فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1737

وهذا خاص بالمدين الموسر، فهو الذي يمكن أن يقع منه الظلم للدائن، ولذلك جاء في الحديث الصحيح: [مطل الغني ظلم] .

أما المعسر الفقير فلا يقع منه ظلم إذا لم يؤد الدين في حال عسره وفقره.

وثبت أن القروض في الجاهلية كانت أساسا للاستثمار لا للاستهلاك، وبجانبها الاستثمار عن طريق القراض - أي شركة المضاربة - والفرق بينهما واضح، مجمع عليه أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمرابي بعد التوبة، وأخذ رأس المال، يستطيع أن يستثمر ماله عن طريق المضاربة، أو أي صيغة من صيغ الاستثمار التي أباحها الإسلام.

ص 448

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت