فهرس الكتاب
القاسم: ليس عليه إلا عدة الدراهم التي دفع يومئذٍ لأنه نصف دينار، وليس عليه أن يخرج دينارًا فيصرفه وإنما الاختلاف إذا أمره بقضاء دينار تام، قال سحنون: قال ابن القاسم يريد إذا كان المأمور إليه الدراهم، وأما إن كان إنما دفع إليه دينارًا فصرفه فله نصف دينار بالغًا ما بلغ.
قال محمد بن رشد: كذا وقع في هذه المسألة، قال ابن القاسم: وليس له إلا عدة الدراهم التي دفع وصوابه: قال مالك: فإن المسألة في قوله بدليل تفسير ابن القاسم بقوله: يريد إذا كان المأمور إنما دفع إليه الدراهم (6/ 429) .
وفي البيان والتحصيل أيضًا (6/ 487 - 488) : وسألته - أي مالكًا - عمن له على رجل عشرة دراهم مكتوب عليه من صرف عشرين بدينار أو
ص 513
خمسة دراهم من صرف عشرة دراهم بدينار، فقال أرى أن يعطيه نصف دينار ما بلغ كان أقل من ذلك أو أكثر إذا كانت تلك العشرة دراهم أو الخمسة المكتوبة عليه من بيع باعه إياه، فأما إن كانت من سلف أسلفه فلا يأخذ منه إلا مثل ما أعطاه.