فهرس الكتاب
ص 517
وقال أيضًا: ما له مثل إذا عدم وجبت قيمته.
قال الشيخ أبو حامد: إنما وجب عليه دفع القيمة يوم المطالبة (1) .
وقال الصميري: (( ولا يجوز قرض الدراهم المزيفة، ولا الزرنيخية، ولا المحمول عليها، ولو تعامل بها الناس، فلو أقرضه دراهم أو دنانير ثم حرمت لم يكن له إلا ما أقرض، وقيل: قيمتها يوم حرمت. ولا يصح القرض إلا في مال معلوم، فإن أقرضه دراهم غير معلومة الوزن، أو طعامًا غير معلوم الكيل لم يصح؛ لأنه إذا لم يعلم قدر ذلك لم يمكنه القضاء ) ) (2) .
وقال النووي: ولو أقرضه نقدًا، فأبطل السلطان المعاملة به، فليس له إلا النقد الذي أقرضه (3) .
وقال ابن حجر الهيثمي: ويرد وجوبًا حيث لا استبدال المثل في المثلي ولو نقدًا أبطله السلطان، لأنه أقرب إلى حقه، وفي المتقوم، ويأتي ضابطهما في الغضب برد المثل صورة (4) .