فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 1737

(( ومن سلف فلوسًا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها، ومن أسلف رجلًا دراهم على أنها بدينار أو بنصف دينار فليس عليه إلا مثل دراهمه وليس له عليه دينار ولا نصف دينار، وإن استسلفه نصف دينار فأعطاه دينارًا فقال: خذ لنفسك نصفه وبع لي نصفه بدراهم ففعل ذلك كان له عليه نصف دينار ذهبًا، ولو كان قال له بعه بدراهم ثم خذ لنفسك نصفه ورد عليّ نصفه كانت له عليه دراهم لأنه حينئذٍ إنما أسلفه دراهم لا نصف دينار ) ).

وقال الشيرازي في المهذب: (( ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل، لأن مقتضى القرض رد المثل، ولهذا يقال: الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل، وفيما لا مثل له وجهان أحدهما: يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات. والثاني: يجب عليه مثله في الخلقة والصورة(1) .

ــــــــــــ

(1) المجموع شرح المهذب 12/ 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت