فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 1737

لم يكن من الدين مطل، وإلا كان لربها الأحظّ من أخذ القيمة أو مما آل إليه

ـــــــــــــــ

(1) المرجع السابق 6/ 163 - 164.

ص 516

الأمر من السكة الجديدة الزائدة عن القديمة، وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله )) .

وأفتى ابن عتاب بأن صاحب الدين يأخذ قيمة السكة المقطوعة من الذهب، وأفتى ابن عبد البر بأخذ السكة الأخيرة.

5_ يمكن أن تكون القيمة مقدرة بغير الذهب والفضة، وقال سحنون: (القيمة لا تكون إلا بالذهب والوَرِق) (راجع البيان والتحصيل 7/ 214) .

أقوال الشافعية

قال الإمام الشافعي في كتاب الأم (3/ 28) :

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت