فهرس الكتاب
لم يكن من الدين مطل، وإلا كان لربها الأحظّ من أخذ القيمة أو مما آل إليه
ـــــــــــــــ
(1) المرجع السابق 6/ 163 - 164.
ص 516
الأمر من السكة الجديدة الزائدة عن القديمة، وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله )) .
وأفتى ابن عتاب بأن صاحب الدين يأخذ قيمة السكة المقطوعة من الذهب، وأفتى ابن عبد البر بأخذ السكة الأخيرة.
5_ يمكن أن تكون القيمة مقدرة بغير الذهب والفضة، وقال سحنون: (القيمة لا تكون إلا بالذهب والوَرِق) (راجع البيان والتحصيل 7/ 214) .
أقوال الشافعية
قال الإمام الشافعي في كتاب الأم (3/ 28) :