فهرس الكتاب
للمثقال، فالتزم ابن عبد البر السكة الأخيرة، وكانت حجته في ذلك أن السلطان منع من إجرائها وحرم التعامل بها. وهو خطأ من الفتوى.
وأفتى ابو الوليد الباجي أنه لا يلزم إلا السكة الجارية حين العقد (1) .
ومن أقوال المالكية السابقة نرى ما يأتي:
1_ القرض يرد بمثله في كل شيء، والزيادة على المثل من الربا.
2_ تغير السعر لا يؤثر في وجوب رد القرض بمثله قدرًا وصفة، وكذلك الدين الناشيء عن البيع، وإن كان التغير فاحشًا، كعشرة أضعاف مثلًا
3_ يجوز الاتفاق وقت عقد البيع على عملة بسعر الصرف حينئذ، ولكن لا يجوز هذا في القرض.
4_ إبطال التعامل بالدنانير أو الدراهم أو الفلوس لا يمنع وجوب رد المثل ما دامت موجودة في بلد المعاملة، فإن عدمت يلجأ إلى القيمة يوم المطالبة عند التحاكم، وذلك لتعذر المثل.
وفسر الصاوي هذا بقوله: (( وظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس، وبه قال بعضهم. وقال بعضهم: هذا مقيد بما إذا