فهرس الكتاب
قال: وأرسل إليّ عتاب فنهضت إليه فذكر المسألة، وقال لي: الصواب فيها فتولي، فاحكم بها ولا تخالفها، أو نحو هذا من الكلام.
وكان أبو محمد بن دحون رحمه الله يفتي بالقيمة يوم القرض ويقول:
إنما أعطاهم على العوض، فله العوض، أخبرني به الشيخ أبو عبد الله بن فرج عنه. وكان الفقيه أبو عمر ابن عبد البر يفتي فيمن اكترى دارًا أو حمامًا بدراهم موصوفة جارية بين الناس حين العقد، ثم غيرت دراهم تلك البلد إلى
ــــــــــــــــــــ
(1) الكتاب المذكور (6/ 461 - 462) والمسئول هو أبو سعيد بن لب
ص 515
أفضل منها، أنه يلزم المكتري النقد الثاني الجاري حين القضاء، دون النقد الجاري حين العقد.
وقد نزل هنا ببلنسية حين غيرت دراهم السكة التي كان ضربها القيسي وبلغت ستة دنانير بمثقال، ونقلت إلى سكة أخرى كان صرفها ثلاثة دنانير