فهرس الكتاب
ص 514
فأجاب: لا يجب للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته لئلا يظلم المشتري بإلزامه ما لم يدخل عليه في عقده، فإن وجد المشتري ذلك قضاه إياه. وإن لم يوجد رجع إلى القيمة ذهبًا لتعذره.
ومن باع بالدراهم المفلسة الوازنة فليس له غيرها، إلا أن يتطوع المشتري، بدفع وازنة غير مفلسة بعد المفلسة فضلًا منه (1) .
وتحت عنوان: ما الحكم فيمن أقرض غيره مالًا من سكة ألغي التعامل بها؟
قال صاحب المعيار: سئل ابن الحاج عمن عليه دراهم فقطعت تلك السكة؟
فأجاب: فأخبرني بعض أصحابنا أن أبا جابر فقيه أشبيليه قال: نزلت هذه المسألة بقرطبة أيام نظري فيها في الأحكام، ومحمد بن عتاب حي ومن معه من الفقهاء فانقطعت سكة ابن مهور بدخول ابن عباد سكة أخرى.
أفتى الفقهاء أنه ليس صاحب الدين إلا السكة القديمة، وأفتى ابن عتاب بأن يرجع في ذلك من قيمة السكة المقطوعة من الذهب، ويأخذ صاحب الدين القيمة من الذهب.