فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 1737

وفي فوائد الخبازي: وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع، إلا أن هناك نعتبر القيمة يوم الخصومة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهنا لا يقول به لأن إيجاب قيمتها من الفضلة يوم الخصومة لا يفسد، لأن قيمتها كاسدة وعينها سواء؛ بل إيجاب العين كاسدة أعدل من قيمتها كاسدة، فأوجب مثلها كاسدة. وعندها لما وجب اعتبار قيمتها رايجة إما يوم القبض أو آخر يوم كانت رايجة فيه فكسدت كان إيجاب قيمتها من الفضة أولى من إيجاب عينها كاسدة كما في المبسوط.

وقول محمد رحمه الله أنظر في حق المقرض بالنظر إلى قول أبي حنيفة رحمه الله، وكذا في حق المستقرض بالنسبة إلى قول أبي يوسف رحمه الله.

وفي فتاوى قاضي خان رحمه الله قال محمد رحمه الله عليه: قيمتها في آخر يوم كانت رايجة، وعليه الفتوى.

وقول أبي يوسف رحمه الله أيسر - أي للمفتي أو القاضي - لأن قيمته يوم القبض معلومة، ويوم الانقطاع لا يعرف إلا بحرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت