فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 1737

وقولهما أنظر للمقرض من قول أبي حنيفة؛ لأن في رد المثل إضرارا به ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضا من قول محمد؛ لأن قيمته يوم القرض أكثر منه يوم الانقطاع (فكان قول محمد أنظر) للمستقرض من قول أبي يوسف، (وقول أبي يوسف أيسر) لأن القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها بخلاف ضبط وقت الانقطاع فإنه عسر، فكان قول أبي يوسف أيسر من ذلك).

وقال صاحب الكفاية (6/ 279 - 280) :"قوله:" (وأصل الاختلاف) أي أصل الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وإنما قيدنا به لأنه بنى هذا الاختلاف في غصب المثلي كالرطب مثلا، وفيه كان الاختلاف بينهما نظير الاختلاف الذي نحن فيه، كذا في النهاية"."

ص 523

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت