فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 1737

ص 522

اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل، ولذا يجير المغصوب منه على قبول المثل إذا أتى به الغاصب في غصب المثلى بلا انقطاع، مع أن موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد (والثمنية فضل في القرض) غير لازم فيه؛ ولذا لا يجوز استقراضها بعد الكساد، وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنية. (ولهما أنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها) وهذا لأن القرض - وإن لم يقتض وصف الثمنية - لا يقتضي سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض قرضا موصوفا بها، لأن الأوصاف معتبرة في الديون؛ لأنها تعرف بها بخلاف الأعيان المشار إليها وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها. وتأخير دليلهما بحسب عادة (المصنف) ظاهرة في اختياره قولهما. (ثم أصل الاختلاف) في وقت الضمان اختلافهما 0 فيمن غصب مثليا فانقطع وجبت القيمة - عند أبي يوسف - يوم الغصب، وعند محمد يوم القضاء).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت