فهرس الكتاب
دراهم غالبة الغش فقال أبو يوسف في قياس قول أبي حنيفة عليه مثلها، ولست أروي ذلك عنه ولكن الرواية في الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت. وقال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم. وقال محمد: عليه قيمتها في آخر وقت نفاقها.
وجاء قوله (لأنه) أي القرض (إعارة، وموجبه) أي موجب عقد الإعارة (رد العين) إذ لو كان استبدالا حقيقا موجبا لرد المثل استلزم الربا للنسيئة، فكان موجبا رد العين، إلا ما تضمنه هذا العقد - لما كان تميلك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين - لزم تضمنه لتمليك العين، فبالضرورة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر الهداية (6/ 278 - 289) مع شروحه: العناية وفتح القدير والكفاية.
(2) الكتاب المذكور (6/ 278 - 280) .