فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 1737

ص 521

أقوال الحنفية

قال المرغيناني في الهداية:"ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت، فعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجب عليه مثلها، لأنه إعارة، وموجبه رد العين معنى، والثمنية فضل فيه؛ إذ القرض لا يختص به."

وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها، كما إذا استقرض مثليا؛ فانقطع. لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض، وعند محمد - رحمه الله - يوم الكساد على ما مر من قبل. وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع، وقول محمد رحمه الله أنظر للجانبين، وقول أبي يوسف أيسر" (1) ."

وقال ابن الهمام في فتح القدير شارحا ما سبق (2) :

"قوله: ولو استقرض فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يرد مثلها عددا، اتفقت الروايات عنه بذلك، وأما إذا استقرض"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت