فهرس الكتاب
مادة (748) : لا يلزم المقترض رد عين مال المقرض ولو كان باقيًا، لكن لو رد المثلي بعينه من غير أن يتعيب لزم المقرض قبرله ولو تغير السعر، أما المتقوم إذا رده بعينه لا يلزمه قبوله وإن لم يتغير سعره.
مادة (749) : المكيلات والموزونات يجب رد مثلها، فإن أعوز لزم رد قيمته يوم الإعواز، وكذلك الفلوس والأوراق النقدية. أما غير ذلك فيجب فيه رد القيمة، فالجوهر ونحوه - مما تختلف قيمته كثيرًا - تلزم قيمته يوم القبض.
مادة (750) : إذا كان القرض فلوسًا أو دراهم مكسرة أو أوراقًا نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة بها وجب رد مثلها، أما إذا حرم السلطان التعامل بها فتجب قيمتها يوم القرض، ويلزمه الدفع من غير جنسها إن جرى فيها ربا الفضل، وكذا الحكم في سائر الديون وفي ثمن ما لم يقبض وفي أجرة وعوض خلع وعتق ومتلف وثمن مقبوض لزم البائع رده.