فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1737

قال أبو يوسف: عليه قيمتها من الذهب يوم وقع القرض في الدراهم التي ذكرت لك أصنافها، يعني البخارية والطبرية واليزيدية.

وقال محمد: قيمتها في آخر نفاقها.

قال القدوري: وإذا ثبت من قول أبي حنيفة في قرض الفلوس ما ذكرنا، فالدراهم البخارية فلوس على صفة مخصوصة، والطبرية واليزيدية هي التي غلب الغش عليها فتجري مجرى الفلوس، فلذلك قاسها أبو يوسف على الفلوس. (ص: 62) .

وما ذكره ابن عابدين من أن الرخص والغلاء فيه قولان جاء ما يعارضه حيث نقل عن مجمع الفتاوى قوله: لو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق. (ص: 61) .

وقال: قال الإمام الاسبيجاني في شرح الطحاوي: وأجمعوا على أن الفلوس إذا لم تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه مثل ما قبض من العدد (ص: 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت