فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1737

وأشار إلى مثل هذا في فتاوى قاضي خان. (انظر ص 60) . وحاول ابن عابدين أن يزيل هذا التعارض فقال: (فإن قلت) يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى (قلت) لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولا بمقالة الإمام، ثم رجع عنها وقال ثانيا: الواجب عليه قيمتها كما نقلناه فيما سبق عن البزازية وصاحب الخلاصة والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناء على موافقة الإمام أولا، كما لا يخفى والله تعالى أعلم (ص: 61) .

وقال في موضع آخر 0 ص: 63 - 64): بقي الكلام فيما إذا نقصت قيمتها: فهل للمستقرض رد مثلها - وكذا المشتري - أو قيمتها؟ لا شك أن

ص 530

عند أبي حنيفة يجب رد مثلها، وأما على قولهما فقياس ما ذكروا في الفلوس أنه يجب قيمتها من الذهب يوم القبض عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت