فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1737

في حاشية ملا مسكين عن شيخه، ونص عبارته: قيد بالكساد لأنها لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع، وكذا لو غلت وازدادت، ولا يتخير المشتري.

وفي الخلاصة والبزازية: غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا ليس عليه غيرها، وقال الثاني ثانيا: عليه قيمتها يوم البيع والقبض، وعليه الفتوى. أ. ه. أي يوم البيع في البيع، ويوم القبض في القرض، كذا في النهر.

ص 531

(واعلم) أن الضمير في قوله: (قيد بالكساد لأنها ... إلخ) للدراهم التي غلب غشها، وحينئذ فما ذكره يقتضي لزوم المثل بالإجماع بعد الغلاء والرخص، حيث قال: (فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع ... إلخ) لا ينافي حكاية الخلاف عن الخلاصة والبزازية فيما إذا غلت الفلوس أو رخصت. هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت