فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 1737

والمفترض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاثنان المقياس الذي يلجآن إليه عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وتحديد مقدار الزيادة أو النقصان.

ولهذا وجدنا القوانين الوضعية - مع سوئها وإباحتها الربا المحرم - تنص على أن القرض يرد بمثله عددا دون نظر إلى القيمة.

خامسا: ما استقر في الفقه الإسلامي من رد القرض بمثله لا بقيمته - وهو ما تسير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وغيرها من بلدان العالم - هو أيضا ما أخذت بقه القوانين الدولية؛ فالقروض الدولية ترد بمثلها عددا. فكيف نطالب دولنا الإسلامية بترك هذه القوانين التي تتفق ولا تتعارض مع الفقه الإسلامي؟

سادسا: الذين دعوا على رد القرض بقيمته نظروا إلى الانخفاض فقط، ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى الزيادة والنقصان معا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت