فهرس الكتاب
والمفترض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاثنان المقياس الذي يلجآن إليه عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وتحديد مقدار الزيادة أو النقصان.
ولهذا وجدنا القوانين الوضعية - مع سوئها وإباحتها الربا المحرم - تنص على أن القرض يرد بمثله عددا دون نظر إلى القيمة.
خامسا: ما استقر في الفقه الإسلامي من رد القرض بمثله لا بقيمته - وهو ما تسير عليه القوانين الوضعية في البلاد الإسلامية وغيرها من بلدان العالم - هو أيضا ما أخذت بقه القوانين الدولية؛ فالقروض الدولية ترد بمثلها عددا. فكيف نطالب دولنا الإسلامية بترك هذه القوانين التي تتفق ولا تتعارض مع الفقه الإسلامي؟
سادسا: الذين دعوا على رد القرض بقيمته نظروا إلى الانخفاض فقط، ولو أخذ بالقيمة لوجب النظر إلى الزيادة والنقصان معا.