فهرس الكتاب
الصفحة 989 من 1737
وعلى سبيل المثال: إذا اقترض أحد من أخيه في الدول النفطية التي تعد نقودها أساس ثمنا للنفط، ثم انخفض سعر النفط إلى الربع، فما حق المقرض؟ أهو الربع فقط؟
فإذا أقرضه أربعة آلاف، وهي ثمن قدر معين من النفط، فبعد الانخفاض يكون ثمن هذا القدر ألفا فقط؛ فهل من حق المقترض أن يقول للمقرض: ليس لك عندي إلا ألف، أو مقدار كذا من النفط قيمة الألف بسعر اليوم، وقيمة أربعة آلاف وقت الاقتراض؟
وإذا تركنا النفط وجئنا لغيره: مثلا كيس الذرة وصل إلى مائتي جنيه، ثم انخفض إلى خمسة وعشرين، فإذا اقترض مائتين ليشتري
حجم الخط: