فهرس الكتاب
1 -حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال، «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال الأقرع بن حابس: ... أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ... وجه الدلالة: ... ففي هذا الحديث دليل على أن صيغة الأمر لا تدلُّ بنفسها على إرادة الفعل أكثرَ من مرة، فالسؤال من الصحابي يدل أن الأمر المستقر عندهم أن الأمر الشرعي يتحقق بالامتثال بفعله مرة واحدة.
فصار عند السائل أن الحج متردد بين أمرين:
هل ينزل تحت التطبيق الأصولي للأمر الشرعي الذي يُكتفى في امتثاله بفعله مرة واحدة؟
أم يلحق بسائر العبادات التي تتكرر، كالصلاة، والصوم الذي يتكرر كل عام. ... ## قال ابن حزم: قوله عليه السلام إذ سئل عن الحج أفي كل عام فقال عليه السلام دعوني ما تركتكم، قالوا فلو كان الأمر يجب تكراره لما أنكر عليه السلام على السائل عن الحج أفي كل عام، لأنه كان يكون واضعا للسؤال موضعه أو سائلا تخفيفا عما يقتضيه اللفظ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن يكون سؤاله موجبا لنزول زيادة على ما اقتضاه لفظ الأمر بالحج، هذا احتجاج صحيح ظاهر. [1] ... الدليل الثاني: قياس الأمر المطلق على اليمين، والنذر، والوكالة، والخبر.
فلو حلف قائلًا:"واللهِ لأصومن"، فإنه يَبَر بصوم يوم واحد.
* أنه لو نذر قائلًا:"لله علي أن أصوم"، أو قال:"لله عليّ أن أتصدق"، فإنه يكون قد أوفى بنذره بصوم يوم واحد، والتصدق بدرهم واحد مرة واحدة.
3 -أنه لو قال لوكيله:"طلق زوجتي فلانة"لم، يجز للوكيل أن يطلق أكثر من مرة واحدة. [2]
ومن النظر: لو قال السيد لعبده: ادخل السوق واشتر تمرًا، لم يعقل منه التكرار، ولو كرر العبد ذلك لحسُنَ لومه، ولو لامه سيده على عدم التكرار لعُدّ السيد مخطئًا.
(1) الإحكام في أصول الأحكام (3/ 73)
(2) الْمُهَذَّبُ في عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (3/ 1368)