"إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ"فمع النهى عن البيع في المسجد فقد سماها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تجارة، كذلك فقد انعقد الاجماع على صحة البيع في المسجد، مع إثم الفاعل. ... كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ...""مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» ... فلما جعل له الخيار، مع وجود العيب دل ذلك على صحة البيع.،فالخيار لا يثبت الا لما صح عقده. [1] ... ## فإن قيل: ... أن الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة؟؟ [2] ... فجواب ذلك: ... أن هذا لأصل الذى نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية يجري على القسم الأول والثانى، مما يعود فيه النهى على ذات الشي أو الوصف الملازم له، أما القسم الثالث والذى يعود فيه النهى على وصف خارج عن ذات الشئ، فلا يقال أن العقد قد وقع فيه على الوجه المحرم، بل هو عقد صحيح، قد استوفي شروطه وأركانه، لكن قد جاء فيه النهى من جهة منفكة. ... #. ... # ... # ... . ... و ... . ... ## ومن القواعد المتعلقة بمبحث النهي:
إذا ورد النهي عن شيء له ضد واحد - كان هذا النهي أمرًا بضده (من جهة المعنى) ، وإذا كان للمنهي عنه أضداد تضمَّنَ ذلك أمرًا بضد واحد من الأضداد.
• أمثلة:
(1) القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات للمصنف (ص/23)
(2) مجموع الفتاوى (33/ 24)