**من قواعد النسخ**
تعريف النسخ:
: رفع حكم شرعي بخطاب شرعي متراخ عنه. ... وإنما آثَروا الخطاب على النص، ليكون شاملًا للفظ، والفحوى، والمفهوم، فإنه يجوز نسخ جميع ذلك. (قاله الشوكاني)
• أدلة القرآن على النسخ:
قال تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة: 106] .: ... ### شروط النَّسخ:
• أن يكون الحكم المنسوخ شرعيًّا: ... إذ الأحكام العقلية لا نسخ فيها؛ فالانتقال من البراءة الأصلية إلى التكليف لا يُعدُّ نسخًا؛ لأن هذه البراءة أمرٌ عقلي لا شرعي.
• أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيًّا: ... فارتفاع الحكم بموت المكلف أو جنونه ليس بنسخ، وإنما هو سقوط التكليف جملة.
• أن يكون الناسخ متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه: ... أي: تفصل بينهما مدة؛ فإن المقترن كالشرط والصفة والاستثناء لا يسمى نسخًا، وإنما هو تخصيص؛ كقوله تعالى: ... {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] فليس ذلك ناسخًا للصوم نهارًا.
-- ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين، أو بزمن مخصوص: ... مثاله:"قوله صلى الله عليه وسلم: ... (( لا صلاةَ بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ) )... فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها: مؤقَّتٌ، فلا يكون نهيُه عن هذه النوافل في الوقت المخصوص نسخًا لِما قبل ذلك من الجواز؛ لأن التوقيت يمنع النَّسخ"
• ومن الشروط التي ذكرها بعض أهل العلم كذلك: