فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 187

إلا بذات الركوع والسجود أو لا يصوم، لم يحنث بمطلق الإمساك، أو لا ينكح حنث بالعقد لا بالوطء.

أو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها، وعلمت به، طلقت، حملا له على الشرع فإنها فيه بمعنى العلم لقوله «إذا رأيتموه فصوموا» .

ولو كان اللفظ يقتضي العموم، والشرع يقتضي التخصيص، اعتبر خصوص الشرع في الأصح.

فلو حلف لا يأكل لحما لم يحنث بالميتة، أو لا يطأ لم يحنث بالوطء في الدبر على ما رجحه في كتاب الأيمان، أو أوصى لأقاربه لم تدخل ورثته عملا بتخصيص الشرع إذ لا وصية لوارث أو حلف لا يشرب ماء، لم يحنث بالمتغير كثيرا بزعفران ونحوه. [1]

• الفصل الثاني: ... . ... القرآن الكريم، وقواعده ...

(القرآن الكريم قطعي الثبوت، ودلالته ظنية، أو قطعية) ... أما ثبوت القرآن ثبوتًا قطعيًا، فهذا أمر يقيني مجزوم به، ... لا ريب فيه؛ لأنه وصلنا بالتواتر، فقول جماهير أهل العلم من القراء والأصوليين على أن القراءات السبع متواترة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن الخبر المتواتر يفيد العلم اليقيني الضروري.

• هذا من حيث الثبوتُ، أما من حيث الدلالةُ: ... فهذا مقام تفصيل، فمن الآيات ما هو قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الدلالة. -- - وقطعي الدلالة هو ما كان نصا في المراد منه لا يحتمل غير معناه، وظني الدلالة ما كان محتملا

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي - ص/ 130.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت