فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 187

##ومن قواعد مبحث القياس:

القياس ينبني على أركان أربعة: (الأصل والفرع والعلة والحكم) .

الأصل: المقيس عليه، وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص، أو الإجماع)، كما في قياس الأرز على البر في أحكام الربويات، فالأصل المقيس عليه هنا هو البر.

والفرع: الواقعة التي يراد معرفة حكمها الشرعي، ويسمى (المقيس) . وفي المثال السابق يكون الأرز هو الفرع الذي يراد معرفة حكمه.

والحكم: حكم الأصل الذي ينتقل بالقياس إلى الفرع.

العلة: الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم، وهي ركن القياس الأهم.

مثالها: اعتبار علة (الطعم) في قياس الأرز على البُرّ.

• عودًا إلى قاعدة الباب:

هل يشترط في الأصل أن يكون متفقًا على تعليله ليصح القياس عليه؟

جمهور الأصوليين لا يشترطون ذلك في صحة القياس.

ومما يدل على قاعدة الباب:

عموم أدلة القياس، كقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار)

يمنع من اشتراط هذا الشرط.

ويؤيده: أن المجتهد إذا ظن أن حكم الأصل معلل بوصف، ثم علم أو ظن حصوله في الفرع فقد حصل الظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.

ويؤيده: فعل الصحابة عندما استعملوا القياس، فلم يعتبروا هذا الشرط، ففي مسألة قول الرجل لأمرأته: أنت عليّ حرام، وتوريث الجَد مع الإخوة. ... قال أبو الحسين البصري: ... حكي عن بشر المريسي المنع من القياس على الأصل إلا بعد أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت