##ومن قواعد مبحث القياس:
القياس ينبني على أركان أربعة: (الأصل والفرع والعلة والحكم) .
الأصل: المقيس عليه، وهو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص، أو الإجماع)، كما في قياس الأرز على البر في أحكام الربويات، فالأصل المقيس عليه هنا هو البر.
والفرع: الواقعة التي يراد معرفة حكمها الشرعي، ويسمى (المقيس) . وفي المثال السابق يكون الأرز هو الفرع الذي يراد معرفة حكمه.
والحكم: حكم الأصل الذي ينتقل بالقياس إلى الفرع.
العلة: الوصف الظاهر المنضبط المناسب لتشريع الحكم، وهي ركن القياس الأهم.
مثالها: اعتبار علة (الطعم) في قياس الأرز على البُرّ.
• عودًا إلى قاعدة الباب:
هل يشترط في الأصل أن يكون متفقًا على تعليله ليصح القياس عليه؟
جمهور الأصوليين لا يشترطون ذلك في صحة القياس.
ومما يدل على قاعدة الباب:
عموم أدلة القياس، كقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار)
يمنع من اشتراط هذا الشرط.
ويؤيده: أن المجتهد إذا ظن أن حكم الأصل معلل بوصف، ثم علم أو ظن حصوله في الفرع فقد حصل الظن أن حكم الفرع مثل حكم الأصل، والعمل بالظن واجب.
ويؤيده: فعل الصحابة عندما استعملوا القياس، فلم يعتبروا هذا الشرط، ففي مسألة قول الرجل لأمرأته: أنت عليّ حرام، وتوريث الجَد مع الإخوة. ... قال أبو الحسين البصري: ... حكي عن بشر المريسي المنع من القياس على الأصل إلا بعد أن