فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 187

##قواعد تتعلق بالإجماع:

تختلف حجية الإجماع من حيثُ طريقةُ حصوله، فالإجماع الذي مستنده نص شرعي من كتاب أو سنة - إجماع قطعي، ودلالته قطعية.

• ومن أقسام القطعي:

ما كان من عصر الصحابة، حيث كانت الأمة محصورة العدد، ويمكن حصر أقوال العلماء، والقطع بآرائهم.

ومثل هذا النوع من الإجماعات القطعية لا يسوغ مخالفتها، ولا يمكن أن يخالف نصًا. ... ## قال شيخ الإسلام: ... الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة لكن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة. [1]

• أمثلة للإجماعات قطعية الدلالة:

1)إجماع العلماء على أن الوضوء مرة واحدة مجزئ:

قال ابن المنذر: ..."أجمع أهل العلم أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يُجزئه؛ لأن الله تعالى قال (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) ، فأمر بغسل الوجه، ومن غسله مرة واحدة يقع عليه اسم (غاسل) ، ومن وقع عليه اسم (غاسل) قد أدى ما عليه."

2)إجماعهم أن عدة المتوفَّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر:

قال ابن المنذر: ..."وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها أو غير مدخول".

(1) مجموع الفتاوى (11/ 341)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت