نقول: مستند ذلك: قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) ) (( البقرة/ 234
3)حرمة نكاح المرأة على عمتها، أو خالتها:
قال ابن المنذر: ..."أجمعوا على أن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على خالتها".
مستند هذا الإجماع: النص النبوي.
4)توريث المرأة من دية زوجها.
فقد أجمعوا ن المرأة ترث من دية زوجها، ومستند ذلك الأثر الصحيح، فقد روي أبو داود أن عُمَر بْن الْخَطَّابِ- رضي الله عنه -كان يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا، حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ: ... كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: «أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا» فَرَجَعَ عُمَرُ.
• إشكال::
فإن قيل: وما فائدة الإجماع في مثل هذه المسائل التي ثبتت أحكامها بنصوص شرعية صحيحة؟
الحكم الشرعي إذا ثبت بنص من كتاب أو سنة فلا شك في حجيته ولزوم العمل به. ... والأحكام الشرعية التى أجمع العلماء عليها لابد أن تبنى على
مستند شرعى. ولكنَّ الإجماع هنا يَزيد من قطعية دلالة النص الشرعي؛ لأن الإجماع ما هو إلا نقل لما تواتر عن العلماء للنص الشرعي.
وعليه فإن إجماع العلماء في مسألة ورد فيها نص شرعي لا يدع مجالًا لتأويل النص على خلاف ظاهره، أو الخروج به عن المعني المراد منه. كذلك يقال أن فائدة الإجماع هي: أنه يكفينا مؤنة
الرجوع إلى أدلة المجمعين، وكيفية دلالة كل دليل على مدلوله ونحو
ذلك.
فإذا قيل: إن العلماء أجمعوا على حكم تلك المسألة نكتفي