والجواب: الحديث نص في أن ذلك يسمى قضاء، فالآمر لها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن المرأة تنويه قضاءً لا أداءً. [1]
## فرع::
""القضاء يحاكى الأداء""""
وهذه قاعدة معلومة لدى الأصوليين، ولفظها: (القضاء يحكي الأداء) ، (القضاء بحسب الأداء) .
-فالأداء هو فعل المأمور في وقته المقدر شرعًا، أما القضاء فهو فعل المأمور به بعد خروج وقته؛ لفواته في وقته، لعذر أو غيره.
ومعنى القاعدة: ... أن القضاء لما كان خلفًا للأداء الذي لم يقع في محله، فقد وجب أن يشابه القضاءُ الأداءَ، ويماثلَه من حيث الكيفيةُ، والصفة، والهيئة، بلا تغيير.
#أمثلة للقاعدة:
رجل فاتته صلاة رباعية في السفر، فقضاها في الحضر، فهل يقضيها ركعتين؛ لأن القضاء يحاكي الأداء، أم يقضيها أربعًا؛ لزوال سبب القصر (الذي هو السفر) ؟؟
هناك خلاف ...
ذهب إلى الأول الحنفيةُ، والمالكية، والشافعي في القديم.
وقال بالثاني الحنابلةُ، والشافعي في الجديد.
*** لكن يستثنى من هذا الفرع:
الوتر: فمن فاته ليلًا، فإنه يشفع الوتر نهارًا.
عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها- قَالَتْ: ..."كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَهُ الْقِيَامُ مِنَ اللَّيْلِ، غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ بِنَوْمٍ، أَوْ وَجَعٍ، صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ النَّهَارِ"
... . ... . ... ## ومن القواعد المتعلقة بالأمر الشرعى ... ... . ...
(1) روضة الناظر (1/ 257)