.## قواعد متعلقة بالقياس:
...""القياس حجة ظنية""
إذا كانت أدلة الكتاب تفيد الدلالة القطعية، وأدلة السنة والإجماع منهما الظني، ومنهما القطعي، فإن القياس حجته ظنية.
قال الشافعي في كلامه عن أنواع العلم: ..."وعلم اجتهاد بقياس على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند من قايسه، لا عند العامة من العلماء"ولا يعلم الغيب فيه إلا الله .. [1] . ... -- ... استثناءات من قاعدة الباب
يستثنى من القياس الظني حالتان، يكون فيهما القياس قطعيًا وهما:
1 -قياس الفحوي، وهو مفهوم الموافقة، فإنه قطعي. ... ومثاله: قوله تعالى: (فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما) ، فقيس تحريم الضرب على تحريم التأفف؛ لعلة الأذى من باب أولى ..
2 -القياس قطعي العلة، وذلك إذا كانت العلة مقطوعًا بوجودها في الفرع، وذلك بكون العلة منصوصًا عليها قطعًا، أو مجمعًا عليها، ومثاله: قياس الخالة على الأم في أحقية الحضانة.
الحديث البخاري لما اخْتَصَمَ عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ في ابنة حمزة، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: ... «الخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ» .
فهنا تم قياس الخالة على الأم في أحقية الحضانة.
تنبيه: وهذا مبني على كون خبر الأحاد إذا حفته القرائن، فهو قطعي.
قال الاسنوي: فأما القياس نفسه وهو الإلحاق والتسوية، فقد يكون قطعيا، وقد يكون ظنيا، فالقطعي كما قاله في المحصول يتوقف على مقدمتين فقط، إحداهما: العلم بعلة الحكم، والثانية: العلم بحصول مثل
(1) الرسالة (ص/476)