يكون بإذن النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في حادثة سعد بن معاذ، وهو اختيار ابن تيميةَ، وجَدِّه.
وخصه البعض بكون الصحابي غائبًا عن الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما في حديث معاذ رضى الله عنه، لما قال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بمَ تقضي؟
والظاهر: الأول.
ويدل عليه: ما وقع في أكثر من واقعة، ومثاله: ذات السلاسل. ... -- أقسام الاجتهاد:
1 -الاجتهاد المتعلق بتحقيق المَناط: ... معناه: ثبوت الحكم بمدركه الشرعيّ، ولكن يبقى النظر في تعيين محله.
ومثاله:
أ- الشهادة. ... قال تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) .
فاشتراط العدالة ثابت شرعًا، ولكن يبقى النظر والاجتهاد في تعيين من حصلت فيه هذه الصفة.
ب-الفقر: قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء .... ) .
فالآية قد حددت مصارف الزكاة، ومنها: أنها حق للفقير، ولكن بقي الخلاف في الاجتهاد في تحقيق المناط لمعرفة من تتحقق فيه صفة الفقر، فمن الناس من لا يملك شيئًا، فيتحقق فيه معنى الفقر، ومنهم من لا حاجة به، ولا فقر، وإن لم يكن مالكًا للنصاب.
2)الاجتهاد المتعلق بالنوازل الفقهية:
ومثل هذا القسم لزم أن يصح فيه باب الاجتهاد، وإلا لَظهرَ نقص في الشريعة.
ومن النوازل الحادثة التي تحتاج إلى إعمال الاجتهاد:
1)حكم نقل الأعضاء.
2)حكم التعامل في الأسهم في الشَّرِكات.
3)حكم التأمين الصحيّ، وسائر أنواع التأمينات.
ومن مباحث التقليد: