## قال الشافعي -رحمه الله-: ... ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفة نار جهنم"والحديث هنا قاصر على الشرب دون الأكل وهو محتمل لقول الشافعي القديم. . [1]
# مثال (2) :
قال مالك في الموطأ، وقد ذكر الحكم برد اليمين: ..."وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الناس، ولا بلد من البلدان"، مع أن الخلاف فيه شهير.
• فإذا كان أمثال هذين من العلماء قد يخفى عليهم بعض المسائل والخلافيات، فكيف بمَن دونَهم؟!
## قوال أخرى في المسألة:
التفريق بين حال القائل: ... فإن كان ممن يطلع على أقوال العلماء؛ كان حجة، وبين ما لم يكن على علم بالإجماع والاختلاف؛ فليس حجة، وقال به الشافعي في الرسالة، وأحمد بن حنبل.
قال ابن بدران: ..."هو تفصيل حسن، وإليه مال الماوردي" (البحر المحيط)
• فإن كان القائل لهذه العبارة مجتهدًا عارفًا بمدارك الأحكام، ومواضع الاتفاق والاختلاف على مسألة معينة؛ كان ذلك الحكم نقلًا للإجماع.
## قال الشافعي: ... والعلم من وجهين: اتباع، واستنباط، والإتباع اتباع كتاب، فإن لم يكن فسنة، فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا، لا نعلم له مخالفًا. [2]
• أمثلة: ... قال الشافعي: فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عن المرأة، فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة، وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها، وهذا مما لا أعلم فيه مخالفا. [3]
(1) : موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي (ص/46)
(2) اختلاف الحديث (8/ 619)
(3) الأم (1/ 77)