فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 3501

خلاف الشافعي في قوله بالإبطال إذا سجد على ثوب متصل به.

لا حصير، فلا يكره السجود عليها.

إطلاقه الحصير يعم الحلفاء وغيره، وفسره ابن حبيب بالحلفاء ونحوه.

ابن بشير: ويتخذ بمصر والإسكندرية مصليات مما تنبت الأرض أعظم من ثياب القطن والكتان.

وتركه -أي: السجود- على الحصير أحسن من السجود عليه؛ لما في تركه من التواضع، وحكي بعضهم أن الحصير في المساجد من البدع المحدثة (1) .

[3] وكره رفع مؤم مصل عجز عن السجود على الأرض ما -أي: شيء لجبهته- يسجد عليه، أو ينصبه لذلك.

[4] وكره سجود على كور عمامته -بفتح الكاف وسكون الواو- طاقاتها، وأطلق كما أطلق في المدونة، زاد فيها: ولا إعادة.

ابن حبيب: إذا كانت العمامة كالطاقة والطاقتين.

واختلف: هل هو خلاف أو هو تفسير؟

[5] أو سجود على طرف كم لثوب لابسه، ولا خصوصية لطرف الكم.

[6] وكره نقل حصباء من ظل له، أي: لسجوده في الشمس بمسجد؛ لتحفيره، فلا يكره في غير المسجد.

(1) لكن جاء في الحديث أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ حجرة من حصير يصلي فيها الليل في المسجد، رواه البخاري 2/ 214 (الفتح) . وفي الحديث عن عائشة:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله". رواه البخاري 4/ 275 (الفتح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت