فهرس الكتاب

الصفحة 251 من 460

ويعجزه عن استنقاذها

أي تخليصها والضمير في استنقاذها عائد على العين المصالح عنها لأنه قال في أول الفصل أن يدعي عليه عينا أو دينا وصلح الأجنبي عن دين المنكر لا يصح لأنه اشترى مالا يقدر على قبضه ولأن بيع الدين في ذمة المقر لا يصح فبيعه في ذمة من ينكره ولا يقدر مشتريه على قبضه أولى

ممرا

الممر موضع المرور قاله الجوهري

وبقعة يحفرها بئرا

قال ابن عباد في كتاب المحيط البقعة والبقعة يعني بضم الباء وفتحها قطعة من الأرض على غير هيئة التي إلى جانبها والجمع بقاع وبقع

إذا وصف العلو السفل

قال ابن سيده السفل واليفل يعني بضم السين وكسرها والسفلة نقيض العلو والعلو بضم العين وكسرها نقبض السفل حكاهما الجوهري وغيره

وإذا حصل في هوائه

قال الجوهري الهواء ممدودا ما بين السماء والأرض وكل خال هواء وهوى النفس مقصور

ولا يجوز أن يشرع

بفتح الياء والراء وبضم الياء وكسر الراء يقال شرعت بابا إلى الطريق وأشرعته أي فتحته وقد استعمل المصنف رحمه الله يشرع بمعنى يخرج فلعله من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر

جناحا

إلى آخر الباب الجناح بالفتح من الطائر معروف ومن الإنسان يده ومن العسكر جانبه فسمي ما يخرج إلى الطريق من الخشب جناحا تسمية له بذلك والساباط تقدم في صلاة أهل الأعذار

والدكان بضم الدال قال أبو السعادات الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها والنون مختلف فيها فمنهم من يجعلها أصلا ومنهم من يجعلها زائدة وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت