فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 460

كتاب الخلع أن يفارق أمرأته على عوض تبذلة له وفائدته تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد وهل هو فسخ أو طلاق على التفصيل المذكور في الباب يقال خلع أمرأته خلعا وخالعها مخالعه وأختلعت هي منه فهي خالع وأصله من خلع الثوب ومع الأجنبي مثاله أن يقول الأجنبي أخلع زوجتك على كذا فيفعل فيصح الخلع ويلزمه العوض

على رضاع ولده أي على إرضاعها إياه ورضاع مصدر رضع رضاعا فكأنه قال على أن ترضع ولدها منها عامين بارضاعها

على هروى فبان مرويا الهروي منسوب إلى هراة كوره من كور العجم تكلمة بها العرب ومروي بسكون الراء منسوب إلى مرو وهو بلد والنسبة إليه مروزي على غير قياس وثوب مروي على القياس

حاباها تقدم في الحجر والشركة فهو من رأس المال المراد أنه حاباها في نفس الخلع مثل أن سالته الخلع على ألف فخلعها على مائة فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث لأن سألته الخلع على ألف فخلعها على مائة فهذه المحاباة غير معتبرة من الثلث لأن له أن يطلقها بغير عوض فبالعوض اليسير بطريق الأولى ولا يصح حمل هذه العبارة على أنه خالعها ثم حاباها في شيء آخر مثل أن خالعها ثم باعها ما قيمته ألف بخمسمائة لوجهين

أحدهما أن المحاباة مع الأجنبي من الثلث لا من رأس المال والمخالعة قصارها أن يكون كالأجنبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت