فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 460

والثاني أنهم قد أفردوا هذه المسألة فقالوا وإن طلقها في مرض موته أو وصى لها بأكثر من ميراثها لم تستحق أكثر من ميراثها ومحاباتها في البيع في معنى الوصية والله أعلم

بمهرها فما دون أو بما عينته فما دون

دون في الموضعين مبني على الضم لنية الإضافة

حال البينونة

البينونة مصدر بان يبين بينا وبينونة إذا ذهب وزال فحال الفراق حال بنونة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت