فهرس الكتاب

الصفحة 928 من 2430

ضمينًا مليئًا أو دفع رهنًا يفي بالدين عند المحل فله السفر؛ لأن الضرر يزول بذلك. فأما إن كان الدين لا يحل إلا بعد محل السفر مثل: أن يكون محله في ربيع وقدومه في صفر نظرنا فإن كان سفره إلى الجهاد فله منعه إلا بضمين أو رهن؛ لأنه سفر يتعرض فيه للشهادة وذهاب النفس فلا يأمن فوات الحق. وإن كان السفر لغير الجهاد فظاهر كلام الخرقي: أنه ليس له منعه وهو إحدى الروايتين عن أحمد؛ لأن هذا السفر ليس بأمارة على منع الحق في محله فلم يملك منعه منه؛ كالسفر القصير، وكالسعي إلى الجمعة.

والرواية الأخرى: له منعه إلا برهن أو ضمين مليء؛ لأن في السفر تغريرًا بماله. فملك منعه؛ كما لو استحق الحق قبل قدومه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت