باب ما تكون به الطهارة من الماء
[1] قال: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل ماء الباقلا وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبهه مما لا يزال اسمه اسم الماء في الوقت) .
قال: (وما سقط فيه مما ذكرنا أو غيره، وكان يسيرا، فلم يوجد له طعم، ولا لون، ولا رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضئ به) .
قال: (ولا يتوضأ بماء قد توضئ به) .
قال: (وإذا كان الماء قلتين، وهو خمس قِرَب، فوقعت فيه نجاسة، فلم يوجد له طعم، ولا لون، ولا رائحة: فهو طاهر) .
قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، فإنه ينجس إلا أن يكون الماء مثل المصانع التي بطريق مكة وما أشبهها من المياه الكثيرة التي لا يمكن نزحها، ذلك لا ينجسه شيء) .
قال: (وإذا مات في الماء اليسير ما ليست له نفس سائلة مثل الذباب والعقرب والخنفساء وما أشبهها: فلا ينجسه) .
قال: (ولا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا السنّور وما دونها في الخلقة) .
مسألة: قال: (وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره: فإنه
(1) سقطت من بداية كتاب الطهارة عدة لوحات، كما سبق التنويه إلى ذلك وقد استدرك متن الخرقي للقسم الساقط من المغني 2:1 - 45.