-فرواه غير واحد عنه عن المطلب بن عبد الله بن حَنْطَب عن جابر مرفوعًا" [1] صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه [2] أو يصد [3] لكم"
أخرجه أحمد (3/ 362) وأبو داود (1851) والترمذي (846) والنسائي (5/ 147) وفي"الكبرى" (3810) وابن خزيمة (2641) وأبو علي الطوسي في"مختصر الأحكام" (775) والطحاوي في"شرح المعاني" (2/ 171) وابن حبان (3971) ومحمد بن المظفر في"غرائب مالك" (2) والدراقطني (2/ 290) والحاكم (1/ 452 و 476) والبيهقي (5/ 190) وفي"الصغرى" (1582) وابن عبد البر في"التمهيد" (9/ 62 و 21/ 154)
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري الزهري الإسكندراني
وابن خزيمة (4/ 180) والطحاوي (2/ 171) ومحمد بن المظفر (2) والدارقطني (2/ 290) والحاكم (1/ 452 و 476) والبيهقي (5/ 190)
عن يحيى بن عبد الله بن سالم المدني
والشافعي في"الأم" (2/ 176) وفي"اختلاف الحديث" (7/ 294) وعبد الرزاق (8349) والدارقطني (2/ 290) والبيهقي في"معرفة السنن" (7/ 429) والخطيب في"الفقيه" (1/ 225) والبغوي في"شرح السنة" (1989)
عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي
ومحمد بن المظفر في"غرائب مالك" (1) والدارقطني (2/ 290) والحاكم (1/ 476)
عن مالك بن أنس
كلهم عن عمرو بن أبي عمرو به [4] .
-ورواه سليمان بن بلال المدني عن عمرو بن أبي عمرو واختلف عنه:
• فقيل: عنه كرواية يعقوب بن عبد الرحمن ومن تابعه.
(1) زاد ابن خزيمة وغيره في أوله"لحم"
(2) وفي لفظ"تصطادوه"
(3) وفي لفظ النسائي وغيره"يصاد"ولفظ ابن عبد البر"يصطد"
(4) قال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا عن جابر""
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""
كذا قال، والشيخان لم يخرجا للمطلب بن عبد الله بن حنطب شيئًا.