فهرس الكتاب

الصفحة 4039 من 8348

ورواته ثقات، وفي سماع خارجة بن زيد بن ثابت من عمه يزيد بن ثابت نظر.

قال البخاري: إن صح قول موسى بن عقبة: إنّ يزيد بن ثابت قتل أيام اليمامة في عهد أبي بكر، فإنّ خارجة لم يدرك يزيد"التاريخ الأوسط 1/ 122"

وقال ابن عبد البر: لا أحسبه سمع منه"الاستيعاب 11/ 63"

وقال الحافظ: وإذا مات باليمامة فرواية خارجة عنه مرسلة"الإصابة 10/ 341"

2804 - حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

وفي لفظ"بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا"

سكت عليه الحافظ [1] .

صحيح

وله عن جابر طريقان:

الأول: يرويه ابن جُريج قال: أني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي لا يرى بذلك بأسا.

أخرجه عبد الرزاق (13211) عن ابن جريج به.

وأخرجه أحمد (3/ 321) عن عبد الرزاق به.

وأخرجه ابن ماجه (2517) والدارقطني (4/ 135) والبيهقي (10/ 348) من طرق عن عبد الرزاق به.

وأخرجه الشافعي في"السنن المأثورة" (286) والنسائي في"الكبرى" (5039 و 5040) وأبو يعلى (2229) وابن حبان (4323) من طرق عن ابن جريج به.

قال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات"المصباح 3/ 98"

قلت: وهو كما قال.

الثاني: يرويه حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

(1) 6/ 90 - 91 (كتاب العتق - باب أم الولد)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت