فهرس الكتاب

الصفحة 7226 من 8348

لكنه لم ينفرد به بل تابعه محمد بن أبي حميد المدني عن موسى بن وردان عن أنس به إلا أنه لم يقل: وهي قدر هذا، يعني قبضته.

أخرجه الترمذي (489) وأبو نعيم في"أخبار أصبهان" (1/ 176 - 177) وابن عبد البر في"التمهيد" (23/ 43) والغوي في"شرح السنة" (1051)

وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه، ويقال له: حماد بن أبي حميد، ويقال هو: أبو إبراهيم الأنصاري، وهو منكر الحديث""

قلت: وموسى بن وردان مختلف فيه: وثقه أبو داود وغيره، وضعفه ابن حبان وغيره.

289 - (5083) قال الحافظ: الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإِمام الخطبة حتى يفرغها، رواه ابن عبد البر من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا، وإسناده ضعيف" [1] "

ضعيف جدًا

أخرجه محمد بن مخلد في"حديث ابن السماك" (39) وابن عبد البر في"التمهيد" (19/ 21) من طريق أبي ذر محمد بن عُثيم الحضرمي عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا:"إنّ في الجمعة لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئًا إلا أعطاه إياه"قيل: يا رسول الله! أي ساعة هي؟ قال:"من حين يقوم الإمام في خطبته إلى أن يفرغ من خطبته"

وإسناده واه، محمد بن عثيم قال ابن معين: كذاب، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.

ومحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال الحاكم: يروي عن أبيه عن ابن عمر المعضلات.

وعبد الرحمن البيلماني قال أبو حاتم: لين، وقال الدارقطني: ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت