قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد يروي عن الزهريّ وهو واهٍ. [1]
والغِمْر: بكسر الغين وسكون الميم وبعدها راء مهملة، وهو الذي يكون بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة.
والظنين: قال في النهاية [2] : هو الذي ينتمي إلى غير مواليه، لا تُقبل شهادته للتهمة وفي الحديث لا تجوز شهادة ظنين أي مُتهم في دينه، فعِيل بمعنى مفعول، والقانع: الخادم، والقانع ترد شهادته للتهمة.
2873 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه، وردّ شهادة القانع لأهل البيت".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. [3]
2874 - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تجوز شهادة بدويّ على صاحب قرية".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في القضاء، ورجال إسناده قال المنذري: احتج بهم مسلم في صحيحه. [4]
(1) أخرجه الترمذي (2298) وقول الذهبي هذا في الكاشف (2/ 382 رقم 6304) ، أما في الميزان (4/ 425) فقد ذكر هذا الحديث في ترجمته وقال: قال البخاري: منكر الحديث، وقال النساء: متروك الحديث، وقال الترمذي وغيره: ضعيف. وقال الحافظ في التقريب (7767) : متروك، من السابعة.
(2) النهاية في غريب الحديث (3/ 163) .
(3) أخرجه أبو داود (3600 - 3601) ، وابن ماجه (2366) وفي إسناده حجاج بن أرطأة وهو يدلس وقد عنعن لكن له متابعة عند الإِمام أحمد (2/ 181) ، والدارقطني (4/ 244) ، والبيهقي (10/ 200) ، وانظر: التلخيص الحبير (4/ 364) ، والإرواء (2669) .
(4) أخرجه أبو داود (3602) ، وابن ماجه (2366) . وانظر: مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 219) وذكر المنذري كلام البيهقي والخطابي هذا.