فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 643

ولم يكتفِ الكرماني بالمقارنة بين الألفاظ، والتنبيه على الزيادة فيها، بل يعقّب على العلماء الذين حصروا الزيادة عند صاحب مصنف دون غيره.

مثاله: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ» (١) .

قال الكرماني: «وقال أبو عيسى الترمذي لفظ من المسلمين انفرد بها مالكن دون سائر أصحاب نافع، وليس كما قال إذ وافقه فيها عمر بن نافع كما يروى، ووافقه الضحاك بن عثمان أيضا ذكره مسلم في صحيحه» (٢) .

ومثله: حديث أبي هريرة ﵁ قال رسول الله ﷺ: «الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً … » قال الكرماني مبيناً الفرق بين روايات الحديث: «قوله: (وستون) كذا هنا وثبت في رواية صحيح مسلم وسبعون جزما (٣) وفي رواية أخرى بضع وسبعون أو بضع وستون على الشك (٤) وروى أبو داود والترمذي بضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت