في حديث: «عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا» (١) .
فبين الكرماني جواز الدخول على المرأة مع من يحشمها كالزوجة والنساء الثقات قياساً على المُحرم لاتحاد العلة بينهما، فقال: «فإن قلت: قد جوّز الفقهاء أيضا الدخول عليها مع من يحتشمها كالزوجة والنسوة الثقات قلت: ثبت بالقياس على المحرم إذ العلة الأمن من الوقوع في الفتنة، وبالنظر إلى العلة عمم الشافعي (٢) الحكم في جواز سفر المرأة في كل صورة تأمن على نفسها على أحد أقواله» (٣) .
تعريفه: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه (٤) .
وقديقع النسخ في المصادرالشرعية، كنسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن (٥) ، ..........................