ونسخ القرآن بالسنة وفيه اختلاف (١) .
وقد استدل الكرماني ﵀ على جواز النسخ في حكم الصلاة خلف الإمام بالنسبة للقيام أو القعود، قال الكرماني ناقلاً عن الخطابي: «وأما قوله ﵇ وإن صلى قاعدا فصار قعودا فهذا أمر قد اختُلفوا فيه فذهب الأكثرون الى أنه منسوخ بإمامة رسول الله ﷺ فى آخر صلاة صلاها في مرضه أمَّ بهم فيها