وسأذكر أقسام الإمام ابن حجر ﵀ في الطعون على البخاري، مع الإتيان بالأمثلة من ردود الكرماني إن وُجدت.
وهذا النوع يخص الانقطاع في السند، وقد عرّف الكرماني الحديث المنقطع بأصله العام: «ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان» (١) على هذا يندرج تحته كل سند حصل فيه انقطاع، وهذا رأي ابن عبد البر فقال في تعريفه: «المنقطع عندي كل مالايتصل سواء كان يعزى إلى النبي ﷺ أو إلى غيره» (٢) .
وقال في موضع آخر يبين فيه تعريف المنقطع المعتمد عند المحدثين: «هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يُذكر فيه رجل مبهم» (٣) .
وقال العلماء في تعريفه: «هو الحديث الذي سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو موضع متعددة، بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في أول السند» (٤) .