فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 643

امرأة وقيل دون الأربعين، والجمع أرهاط وأرهط» (١) .

ومن منهج الكرماني أنه كان يبين أقوال العلماء في بعض المسائل التي فيها جواز الانتقال عن أصل القاعدة.

مثال ذلك:

قد يُستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة والعكس صحيح، ففي حديث الوضوء «ثلاث مرات» وفي لفظ «ثلاث مرار» فجاء به بصيغة جمع الكثرة ومرة بجمع القلة.

قال الكرماني: «فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات؟

قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر (٢) كقوله تعالى ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾» (٣) .

[٢ - بيان ميزان الفعل]

اهتم الكرماني رحمه الله تعالى ببيان الميزان الصرفي للأفعال، مثال ذلك حديث: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ ﴿وِطَاءً﴾ قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت