القول الثاني: ترجيح رواية الإرسال:
ينسب هذا القول لأكثر أهل الحديث كما عزاه إليهم الخطيب (١) .
وقال السخاوي: «فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي. وقيل: إن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل» (٢) .
القول الثالث: الحكم للأكثر:
فإن كان عدد الذي وصلوه أكثر من الذين أرسلوه فيحكم عليه بالوصل، والعكس صحيح، لأن قول الواحد يُخشى عليه الوهم والغلط، فيصار للأكثر (٣) .
القول الرابع: الحكم للأحفظ:
إذا أرسله الأحفظ فهو مرسل، وإن وصله الأحفظ فهو موصول، قال ابن رجب الحنبلي ﵀: «قال ابن رجب وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا» (٤) .
القول الخامس: التماثل بين الروايتين ووجوب التوقف:
قال ابن حجر: «المختلفون إما يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم