فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 643

قال الكرماني في قول عمّن شهد رسول الله ﷺ «فإن قلت هذا رواية عن المجهول حيث قال لا بأس به إذ الصحابة كلهم عدول» (١) .

وقد بين الكرماني المبهمات في سند البخاري، ما دون الصحابة الكرام ﵁ ، وكان منهجه في ذلك أن يذكر احتمالات الإجابة كما هي عادته في شرحه.

فإن كان المُبهم في المتابعات فإنه يُحتمل فيها مالا يُحتمل في الأصول كما قال الكرماني، مثال ذلك: أخرج البخاري: «حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَعَمْرٍو وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ هِنْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتِ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ «سُبْحَانَ اللهِ مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ … » (٢) .

قال الكرماني: «عن امرأة (٣) والمراد بها هند المذكورة وفي بعضها هند بدل امرأة، فإن قلت شرط البخاري على ما اشتهر أن تكون شيوخه مشاهير ولا أقل من أن يكون مجهولا فكيف روى لها، قلت يحتمل في المتابعات مالا يحتمل في الأصول، وهنا ذكر ومتابعة أو ليست مجهولة إذ الرواية السابقة قرينة معينة معرفة لها» (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت