قال الكرماني مبينا معنى الإيلاء الوارد في الحديث فقال: «لا يريد
به المعنى الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف، فإن قلت إذا كان للفظ
معنى شرعي، ومعنى لغوي، يقدم الشرعي على اللغوي، (١) قلت: إذا
لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهرا واحدا» (٢) .
ويبين الكرماني كذلك مايصرف الكلام عن حقيقته كذلك بالدلائل الدالة عليه، مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣) .
فهل لفظ الصدقة الوارد في الحديث يأخذ أحكام الصدقات، فيحرم على الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم الهاشميات (٤) أم لا؟