فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 643

قال الكرماني مبينا معنى الإيلاء الوارد في الحديث فقال: «لا يريد

به المعنى الفقهي بل المعنى اللغوي وهو الحلف، فإن قلت إذا كان للفظ

معنى شرعي، ومعنى لغوي، يقدم الشرعي على اللغوي، (١) قلت: إذا

لم يكن ثمة قرينة صارفة عن إرادة معناه الشرعي والقرينة كونها شهرا واحدا» (٢) .

ويبين الكرماني كذلك مايصرف الكلام عن حقيقته كذلك بالدلائل الدالة عليه، مثاله: ما أخرجه البخاري: «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (٣) .

فهل لفظ الصدقة الوارد في الحديث يأخذ أحكام الصدقات، فيحرم على الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم الهاشميات (٤) أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت