النبي ﷺ ، شجر الإذخر إذ جعله النبي ﷺ حلالاً بقطعه من مكة لعدم استغناء الناس عنه، قال الكرماني: «لما علم أنه محتاج إليه استثنى بحكم الضرورات تبيح المحظورات» (١) .
ومن ذلك العمل بقاعدة: (إذا ضاق الأمراتسع) (٢) القول في الذبابة التي علق برجليها النجاسة ثم وقعت على ثوب الرجل، قال الكرماني: «وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة وقال الربيع بن سليمان: وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير وتقع على ثوب الرجل، فقال: يجوز أن يكون في طيرانها ماييبّس ما برجلها فإن كان كذلك، وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع» (٣) .
ومنه العمل بقاعدة: (اليقين لا يزول بالشك) (٤) ، في حديث: «عَنْ عَبَّادِ