فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 643

به» (١) .

ومن ذلك: عند الكلام عن حكم البول في الماء الراكد، ينقل عن العلماء قول الظاهرية في المسألة فيقول: «وقالوا ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر الحديث إلا داود الظاهري؛ فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط، ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره! وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء ثم صبه في الماء، أو بال بقرب الماء وجرى إليه (٢) وهذا من أقبح ما نقل عنه في الحمل على الظاهر!» (٣) .

كما أن الكرماني كان يرد على بعض أهل الفِرَق كالشيعة في مذهبهم الفقهي، فعند الكلام عن نكاح المتعة قال الكرماني: «والعجب من الشيعة أنهم يُجوّزون نكاح المتعة وراوي النهي (٤) عنها علي رضي الله تعالى عنه» (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت